الحصفكي
220
الدر المختار
مملوك للغير ) ومتى قر بملك الغير ( يلزمه تسليمه إلى المقر له إذا ملكه ) برهة من الزمان لنفاده على نفسه ، ولو كان إنشاء لما صح لعدم وجود الملك . وفي الأشباه : أقر بحرية عبد ثم شراه عتق عليه ولا يرجع بالثمن أو بوقفية دار ثم شراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه ( ولا يصح إقراره بطلاق وعتاق مكرها ) ولو كان إنشاء لصح لعدم التخلف .